من أحكام الحج وما يتعلق به (متجدد بإستمرار)
السبت سبتمبر 24, 2011 1:38 am
- الفتوى الأولى:
هل يجوز شرعاً استخدام جهازا صناعياً تعويضياً في مناسك الحج؟
-الظاهر من السؤال أن السائل يجد حرجا ومشقة كبرى إذا سار على قدمه اليسرى بدون الجهاز الصناعى الذى يستخدمه فى السير لضعف ساقه اليسرى وإصابتها بما يشبه الشلل .
وبما أن المقرر فى فقه الحنفية أن من لبس المخيط أو المحيط لعذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } البقرة 196 ،
فكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر، والآية نزلت فى المعذور - ثم الصوم يجزئه فى أى موضع شاءلأنه عبادة فى كل مكان - وكذلك الصدقة لما بينا - أما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق لأن الإراقة لم تعرف إلا فى زمان أو مكان
وهذا لم يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان ( هداية ) كما قرر فقهاء الحنفية أيضا أن اللبس الذى يجب فيه الفدية فى غير حالة العذر والتخيير بين الأشياء الثلاث فى حالة العذر إنما هو اللبس المعتاد فقد قالوا ( ولو ارتدى ) أى ألقى على منكبيه كالرداء ولم يلبسه ( أو اتشح بالقميص ) الاتشاح أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر ( أو اتزر ) أى شد على وسطه السراويل فلا بأس به لعدم اللبس المعتاد (
وكذا ) لا بأس ( لو أدخل منكبيه فى القباء ولم يدخل يديه فى كميه ) خلافا لزفر ( مجمع الأنهر ) وعلى ذلك فإن اللبس إذا تم بطريق غير معتاد وعلى وجه غير مألوف ومخالف لما جرى عليه العرف فلا تجب فدية ولا تخيير على من لبس على هذا الوجه .
وتأسيسا على ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل إن لبس الجهاز فى ساقك غير معتاد وقد اقتضته ضرورة فلا حرج عليك شرعا فى استعماله فى مناسك الحج ولا تجب عليك فدية ولا تخيير أما لبس الحذاء الكاوتشوك فإذا كان الحذاء يغطى الكعبين فهو كلبس المحيط لعذر وأنت مخير بين الأمور الثلاثة .ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام على الوجه السابق شرحه فى بداية الجواب .وإن كان الحذاء لا يغطى الكعبين فلا شىء عليك فى استعماله شرعا .ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
فضيلة الشيخ محمد خاطر
دار الإقتاء المصرية
كيفية التصرف فى الأضحية شرعا
السبت سبتمبر 24, 2011 1:49 am
- الفتوى الثانية:
كيفية التصرف فى الأضحية شرعا؟
رفع الينا سؤال عن كيفية التصرف فى الأضحية والجواب أنه يجوز عند الأئمة الأربعة أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر منها .
وأفضل عند الحنفية أن يتخذ الثلث ضيافة لأقرابائه وأصدقائه ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث، ويندب لمن كان له عيال يحتاجون إلى التوسعة ألا يتصدق منها إلى غيرهم لأن أنفاقه عليهم صدقة .
والأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثا كما تقدم وعن الشافعية أن يتصدق بها كلها ودون ذلك عنهم فى الفضل أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدى ثلثها .
والأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والاهداء بدون تحديد بالثلث ولا غيره وأوجب الشافعية وابن حزم التصدق ببعض الأضحية ولو قليلا.
والله أعلم
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف .
دار الإفتاء المصرية
هل أداء الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج ؟
السبت سبتمبر 24, 2011 1:54 am
- الفتوى الثالثة:
هل أداء الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج؟
اطلعنا على السؤال المتضمن أن تأدية فريضة الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج والجواب أن الحج فرض عين على كل من استطاع إليه سبيلا لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } آل عمران 97 ، وهو فرض على الفور فى أول وقت يتمكن فيه الإنسان من أدائه .
كما ذهب إليه الإمام أبو يوسف من الحنفية وهو أصح الروايات عن أبى حنيفة ومالك وأحمد والجهاد إذا لم يدع إليه ولى الأمر جميع القادرين عليه كما هو واقع الآن فرض كفاية متى قام به البعض سقط عن الباقين وإذا تركه الجميع أثموا وفرض العين مقدم على فرض الكفاية فإذا لم يكن لدى مريد الحج ما يسع القيام به والتبرع للمجاهدين قدم أداء الحج على التبرع للمجاهدين .
واللّه تعالى أعلم
الازهر الشريف - المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
هل يجوز تأجيل الفدية لحين عودة الحاج إلى بلده ليقوم بتوزيعها على فقرائها وهم كثيرون؟
السبت سبتمبر 24, 2011 11:05 pm
الفتوى الرابعة:
هل يجوز تأجيل الفدية لحين عودة الحاج إلى بلده ليقوم بتوزيعها على فقرائها وهم كثيرون؟
يظهر من السؤال أن السائل يريد أداء الفريضة قارنا الحج والعمرة معا .
أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أداء الفدية الهدى فى أوقات الحج بمنى .
ولا يجوز له تأجيلها لحين عودته إلى بلده .
فإن كان عاجزا عن شراء ما يفدى به فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ، لقوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } البقرة 196 ، الخ الآية، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
دار الإفتاء المصرية
هل يجوز تأجيل الفدية لحين عودة الحاج إلى بلده ليقوم بتوزيعها على فقرائها وهم كثيرون؟
يظهر من السؤال أن السائل يريد أداء الفريضة قارنا الحج والعمرة معا .
أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أداء الفدية الهدى فى أوقات الحج بمنى .
ولا يجوز له تأجيلها لحين عودته إلى بلده .
فإن كان عاجزا عن شراء ما يفدى به فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ، لقوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } البقرة 196 ، الخ الآية، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
دار الإفتاء المصرية
موظف عليه بعض الديون ويرغب بالحج، فهل يجوز له ذلك إن كان الدائن يسمح له بذلك، وما الدليل؟
السبت أكتوبر 08, 2011 10:00 pm
الفتوى الخامسة:
موظف عليه بعض الديون ويرغب بالحج، فهل يجوز له ذلك إن كان الدائن يسمح له بذلك، وما الدليل؟
إذا أمهل الدائن مدينه إلى أجل، وظن المدين أنه سيقدر على وفاء الدين في
نهاية مدة الإمهال، وكان لديه مال يكفي لحجه فلا بأس أن يحج بهذا المال
الذي معه حجة الفرض، أما إذا لم يمهله الدائن أو كان الدين حالا، فعليه
وفاء دينه، ثم إن زاد عنه ما يكفي للحج ونفقة عياله مدة غيبته حج به، وإلا
أخر الحج إلى أن يملك ما يكفيه للحج، لأنه يشترط لوجوب الحج عليه توفر مال
لديه يكفي لحجته فاضل عن حاجاته، ووفاء الدين الحال من الحاجات، فيرفع وجوب
الحج به والله أعلم.
هيئة الفتوى ولجنة الأمور العامة
دولة الكويت - وزارة الأوقاف
موظف عليه بعض الديون ويرغب بالحج، فهل يجوز له ذلك إن كان الدائن يسمح له بذلك، وما الدليل؟
إذا أمهل الدائن مدينه إلى أجل، وظن المدين أنه سيقدر على وفاء الدين في
نهاية مدة الإمهال، وكان لديه مال يكفي لحجه فلا بأس أن يحج بهذا المال
الذي معه حجة الفرض، أما إذا لم يمهله الدائن أو كان الدين حالا، فعليه
وفاء دينه، ثم إن زاد عنه ما يكفي للحج ونفقة عياله مدة غيبته حج به، وإلا
أخر الحج إلى أن يملك ما يكفيه للحج، لأنه يشترط لوجوب الحج عليه توفر مال
لديه يكفي لحجته فاضل عن حاجاته، ووفاء الدين الحال من الحاجات، فيرفع وجوب
الحج به والله أعلم.
هيئة الفتوى ولجنة الأمور العامة
دولة الكويت - وزارة الأوقاف
رد: من أحكام الحج وما يتعلق به (متجدد بإستمرار)
الإثنين أكتوبر 10, 2011 10:49 pm
الفتوى السادسة:
هل يؤجل الحج لخوف الطريق؟
عند غلبة الخوف فى الطريق وعدم غلبة السلامة يكون الطريق غير مأمون ويجوز
تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف .
وبناء
على ذلك قد وضعت النصائح الكافية فى المنشور الذى أصدرته الحكومة فى العام
الماضى لإرشاد الحجاج المصريين عن ذلك، وحيث إنه لا يزال يتعذر القطع بأن
دعائم الأمن فى بلاد الحجاز قد استتبت تمام الاستتباب فضلا عن أن طرق النقل
بحرا بين القطر المصرى والحجاز معدومة فعلا .
وتريدون دولتكم الإفادة عما نراه موافقا للشرع الشريف فى مثل هذه الحالة .
ونفيد أنه حيث كان الحال ما ذكر فيجوز للمصريين تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف .
هذا ما يقتضيه الحكم الشرعى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الازهر الشريف - المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت
هل يؤجل الحج لخوف الطريق؟
عند غلبة الخوف فى الطريق وعدم غلبة السلامة يكون الطريق غير مأمون ويجوز
تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف .
وبناء
على ذلك قد وضعت النصائح الكافية فى المنشور الذى أصدرته الحكومة فى العام
الماضى لإرشاد الحجاج المصريين عن ذلك، وحيث إنه لا يزال يتعذر القطع بأن
دعائم الأمن فى بلاد الحجاز قد استتبت تمام الاستتباب فضلا عن أن طرق النقل
بحرا بين القطر المصرى والحجاز معدومة فعلا .
وتريدون دولتكم الإفادة عما نراه موافقا للشرع الشريف فى مثل هذه الحالة .
ونفيد أنه حيث كان الحال ما ذكر فيجوز للمصريين تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف .
هذا ما يقتضيه الحكم الشرعى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الازهر الشريف - المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى